السؤال:
أي يد نرفعها عند التثاؤب لنغطي بها فمنا؟ أخبرني صديقي أن
هناك اختلافاً في هذا الأمر. فأرجو أن تحسموا لي الأمر.
الجواب :
الحمد لله
التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وتتأكد
الكراهة في الصلاة ، والسنة رده.
روى البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) .
وروى مسلم (2995)
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .
وفي لفظ له : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) .
قال ابن علان رحمه الله :
"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم
يندفع بذلك فبوضع اليد عليه" انتهى .
"دليل الفالحين" (6/175) .
فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب
أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .
واستحب غير واحد من أهل العلم
أن يكون باليد اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الأذى ،
وقاعدة الشريعة : تقديم اليمين في كل ما
كان من باب الكرامة ، وتقديم الشمال في كل ما كان من باب
المهانة .
وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه
من باب دفع الشيطان ، فيكون دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى
حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم .
قال المناوي رحمه الله :
"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه
للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين .
قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .
"فيض القدير" (1/404) .
وقال السفاريني رحمه الله :
"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ غَطَّيْت فَمَك
فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ بِيَدِك الْيُمْنَى
فَبِبَاطِنِهَا .
قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ
الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْغِطَاءِ ,
وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا
مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .
"غذاء الألباب" (1/348) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب
دفع الخبث ؛ فإِن الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر
كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل
" انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .
والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين
اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور
، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك باليد اليمنى
أو اليسرى ، حصلت السنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده
اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه الطاهر؟
فأجاب :
"لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه
إذا تثاءب ، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه
وسلم الرجل عند التثاؤب - يعني : أو المرأة - أن يكظم -
يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده
على فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه
مفتوحاً عند التثاؤب" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (13/61) .
والله أعلم .
أي يد نرفعها عند التثاؤب لنغطي بها فمنا؟ أخبرني صديقي أن
هناك اختلافاً في هذا الأمر. فأرجو أن تحسموا لي الأمر.
الجواب :
الحمد لله
التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها ، وتتأكد
الكراهة في الصلاة ، والسنة رده.
روى البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) .
وروى مسلم (2995)
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .
وفي لفظ له : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) .
قال ابن علان رحمه الله :
"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم
يندفع بذلك فبوضع اليد عليه" انتهى .
"دليل الفالحين" (6/175) .
فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب
أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .
واستحب غير واحد من أهل العلم
أن يكون باليد اليسرى ؛ لأنه من باب دفع الأذى ،
وقاعدة الشريعة : تقديم اليمين في كل ما
كان من باب الكرامة ، وتقديم الشمال في كل ما كان من باب
المهانة .
وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه
من باب دفع الشيطان ، فيكون دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى
حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم .
قال المناوي رحمه الله :
"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه
للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين .
قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .
"فيض القدير" (1/404) .
وقال السفاريني رحمه الله :
"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ غَطَّيْت فَمَك
فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ بِيَدِك الْيُمْنَى
فَبِبَاطِنِهَا .
قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ : لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ
الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْغِطَاءِ ,
وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا
مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .
"غذاء الألباب" (1/348) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب
دفع الخبث ؛ فإِن الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر
كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل
" انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .
والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين
اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور
، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك باليد اليمنى
أو اليسرى ، حصلت السنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده
اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه الطاهر؟
فأجاب :
"لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه
إذا تثاءب ، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه
وسلم الرجل عند التثاؤب - يعني : أو المرأة - أن يكظم -
يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده
على فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه
مفتوحاً عند التثاؤب" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (13/61) .
والله أعلم .
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 5:15 am من طرف Admin
» باللين تمتلك القلوووب
الجمعة يونيو 11, 2010 4:55 am من طرف Admin
» انظـر إلى لطـف الله بك....
الثلاثاء يونيو 08, 2010 10:22 am من طرف أسيل حامد
» ! تحت الورد شوك أم فوق الشوك ورد ؟
السبت مايو 29, 2010 12:54 pm من طرف أنس أبوشعلة
» موقع يثير الدهشة
الإثنين مايو 03, 2010 2:33 am من طرف حمزه ابو شعلة
» من سلسلة الفوائد من كتاب الفوائد للامام ابن القيم
الجمعة أبريل 30, 2010 5:34 am من طرف أحمد حامد أبوشعلة
» ماذا للمرأة في الجنة؟
الثلاثاء أبريل 20, 2010 5:34 am من طرف صالح ابو شعلة
» اسماء الله الحسنى(الرحمن)
الأحد أبريل 18, 2010 12:28 am من طرف مها ابو شعلة
» قصة سلّة الفحم والقرآن الكريم
الخميس أبريل 15, 2010 2:16 pm من طرف سائد أبو شعله